العلامة الحلي
197
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الرابع : في صلاة النذر مسألة 499 : صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا . ولقوله تعالى : { يوفون بالنذر } ( 1 ) وقوله تعالى : { أوفوا بالعقود } ( 2 ) { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا } ( 3 ) ولقوله تعالى : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } ( 4 ) . ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا إلا الوقت ، وتزيد الصفات التي عينها في نذره ، ولا يجب لو وقع في معصية ، لقبحه إلا على وجه الزجر ، وسيأتي . ولو عين الزمان ، تعين سواء كان فيه مزيد كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة ، أو لا ، لأن البقاء غير معلوم ، والتقدم فعل للواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزئا ، كما لو صلى الفرض قبل وقته ، فتعين . ولو قيده بوقت مكروه للنوافل ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة
--> ( 1 ) الإنسان : 7 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الإسراء : 34 . ( 4 ) النحل : 91 .